وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وتكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً. قال الشيخ: العمل على الرواية الأُولى، وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقّة، واستدلّ بما مرّ (1)، وما دلّ على مساواتها لصلاة العيد (2).