وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بطشت أو تور فيه ماء، فغمس (1) يده اليمنى، فغرف بها غرفة، فصبها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى، فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف، لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه، وقدميه، ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قال: ثم قال: إن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (2) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لأن الله تعالى يقول: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (3). ثم قال: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (4) فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه. قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني: المفصل دون عظم الساق، فقلنا:هذا ما هو؟ فقال:هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك. فقلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه، وغرفة للذراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، نحوه، إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه، وحذف باقيه، مع التنبيه عليه (5). ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب(6).
المصادر
الكافي 3: 25|5.
الهوامش
1- فغمس كفيه ثم غمس كفه اليمنى، (هامش المخطوط عن التهذيب).