الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي …

 الرقم: 10410  المشاهدات: 2129
قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد الناب، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الاكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.

المصادر

التهذيب 2: 182 | 728، والاستبصار 1: 366 | 1397.



الفهرسة