علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ـ في حديث ـ قال: والمحكم من القران مما تأويله في تنزيله، مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (1) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل. ثم قال (2): وأما حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وما يتعلق بها (3) ويتصل، سنة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها.