وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولايخلط أحدهما بالاخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1) وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 3: 351 | 3، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.