محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم، وكان يقول: هما المرغمتان. قال الشيخ: هذا شاذ لا يعمل عليه، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به، وإنما سجد احتياطا.