محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. ورواه ابن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلممستطرفات السرائر: 110 | 67.">(1).