|
الحديث |
الرقم: 10555
المشاهدات: 1641
قائمة المحتويات
وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه (عليه السلام)، أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به.
المصادرالفقيه 1: 224 | 987.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب 61 من أبواب الملابس.
|
|