وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق؟ قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان اغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.