وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلما فاتك.
المصادر
التهذيب 4: 245 | 725، أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب من يصح من الصوم.