أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، يرفع الحديث قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلاة الخمس، لا يدري أيتها هي؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر أو والعصر أو العشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى.