محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت وقلت، أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال (1) (فاغسلوا وجوهكم) (2) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) (3) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤسكم) (4) فعرفنا حين قال: «برؤسكم» أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) (5) فعرفنا حين وصلهما (6) بالرأس أن المسح على بعضهما (7) ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه، الحديث. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة علل الشرائع: 279|1.">(8). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (9). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله، إلا أنه أسقط قوله: فوصل اليدين، إلى قوله: ثم فصل (10).
المصادر
الفقيه 1: 56|212، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم.