الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن …

 الرقم: 10789  المشاهدات: 2031
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 3: 29 | 103، والاستبصار 1: 423 | 1632، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب الاذان.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: يصلي (هامش المخطوط).
2- الفقيه 1: 258 | 1169.



الفهرسة