وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمد بن نعمان الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين، وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة. وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، مثله (1).