وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيدوعلي بن حديدوابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 30|5 والتهذيب 1: 77|195 عن محمد بن يعقوب.