محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(1). ورواه الصدوق كما مر (2).