وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الامام، أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، مثله علل الشرائع: 325 | 1.">(1).