قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزاً (1) في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها.