العّياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عزوجل: لا جناح عليكم (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (1) يقول: من الركعتين فتصير ركعة.