وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، حتى يغسلها. قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوئه (1) قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها (2). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، نحوه (3)، واقتصر على المسألة الثانية. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيدعلل الشرائع: 282|1 الباب 196.">(4).