الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام في قول …

 الرقم: 11211  المشاهدات: 1939
قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) (1) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرا اليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 438 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من ابواب الاطعمة المحرمة.

الهوامش

1- البقرة 2: 173.
2- التهذيب 3: 217 | 539.



الفهرسة