وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل (1) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2). ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، إلا أنه قال: فيقيم فيها (3).