وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا نبال، قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً أربعاً غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.