محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ـ رضي الله عنه ـ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لما نزلت (1) آية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (2) في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس: إن الله (تبارك وتعالى قد) (3) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال: ـ ثم لم يعرض (4) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا، فأمر مناديه فنادى في المسلمين، أيها المسلمون، زكوا أموالكم تقبل صلواتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة، وعمال الطسوق (5).
المصادر
الفقيه 2: 8 | 26، والكافي 3: 497 | 2، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب زكاة الانعام.
الهوامش
1- في الكافي: لما نزلت (هامش المخطوط)، وفي المصدر: انزلت اليه.
2- التوبة 9: 103.
3- ليس في الكافي (هامش المخطوط).
4- في المصدر: يتعرض، وفي الكافي: يفرض.
5- الطسوق: جمع طسق، وهو ضريبة توضع على الخراج. «القاموس المحيط ـ طسق ـ 3: 258».