وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (1).
المصادر
التهذيب 1: 81|213 والاستبصار 1: 71|218.
الهوامش
1- قال الشيخ في الخلاف: في أصحابنا من قال أن الثانية بدعة ومنهم من قال: الثانية تكلف.(منه قده) راجع الخلاف 1: 15.