الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال دمان في الاسلام …

 الرقم: 11454  المشاهدات: 2448
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب مثله، إلا أنه قال: حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة (1).
ورواه أيضا عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن مالك بن عطية نحوه (2).
ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن محمد بن علي ما جيلويه عن عمه، عن محمد بن علي الكوفي مثله (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) نحوه (4).

المصادر

الفقيه 2: 6 | 16.

الهوامش

1- الكافي 3: 503 | 5.
2- الكافي 3: 503 | ذيل حديث 5.
3- عقاب الاعمال: 280 | 6
4- المحاسن: 87 | 28.



الفهرسة