وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابنا قال: من منع قيراطا من الزكاة فماهو بمؤمن ولا مسلم. قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): ماضاع مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. قال: وقال: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه مثله (1).