محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أن أبا الحسن (عليه السلام) كتب إلى عبدالله بن محمد: الزكاة على (1) كل ما كيل بالصاع، قال: وكتب عبدالله: وروى غير هذا الرجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي؟ فقال: السمسم والارز والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): في الحبوب كلها زكاة. وروي أيضا عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الارز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا الزكاة في كلّ شيء كيل (2).
المصادر
الكافي 3: 510 | 3، والتهذيب 4: 5 | 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب.