وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبدالله (عليهما السلام)، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع، كان مالا، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
المصادر
الكافي 3: 512 | 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلات.
الهوامش
1- كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة، وفي متنه: و.