الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 11546  المشاهدات: 1815
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال عليها (1) الحول فليزكها.

المصادر

الكافي 3: 528 | 2، والتهذيب 4: 68 | 186، والاستبصار 2: 10 | 29.

الهوامش

1- كذا في الاصل والتهذيب، ولكن في المخطوط (عليه) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.



الفهرسة