وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه؟ فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا، حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.