الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له …

 الرقم: 11615  المشاهدات: 1805
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب (1) فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (2) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (3)، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا أولا (4)، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 519 | 4.

الهوامش

1- في نسخة: يحتبس (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- في نسخة: يتم (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
3- في المصدر: يخرج.
4- في نسخة: فأولا (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.



الفهرسة