وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الابل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.