وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء، فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 12 | 33، واورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.