وعن علي بن إبراهيم(1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي جعفر الأحول ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين، ولولم يكفهم لزادهم.