وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2)، عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها (3)زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(4)، وكذا الحديث الاول. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5).