الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله عليه …

 الرقم: 11774  المشاهدات: 1700
قائمة المحتويات وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن التمر والزبيب، ما أقل ماتجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوسق ويترك مِعافارة (1) وام جعرور (2) لا يزكيان وإن كثرا؛ ويترك للحارس (3) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 3: 514 | 7، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- مِعافارة: نوع من رديء تمر الحجاز، (لسان العرب ـ معى ـ 15: 288).
2- ام جعرور: نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. (مجمع البحرين ـ جعر ـ 3: 247).
3- في المخطوط: للحارث.
4- التهذيب 4: 18 | 47، والاستبصار 2: 18 | 53.



الفهرسة