محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن احمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما السلام): الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا: لا، إنما تجب عليه إذا تم، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة، يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة.... الحديث أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الاصناف الزكاة، وفي الابواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زكاة الانعام، وفي الابواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الباب 1 من هذه الابواب.">(1).
المصادر
التهذيب 4: 92 | 268، والاستبصار 2: 39 | 120، وأورده ذيله في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الانعام.
الهوامش
1- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الابواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زكاة الانعام، وفي الابواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الباب 1 من هذه الابواب.