محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (1).