محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا (1) أن يهتموا بدين أبيهم، فاذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).