محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل (1) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم، قال: كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم (2) وكسوتهم ويُبقي منها شيئا يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضة على عياله حتى يلحقهم بالناس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن أبي بصير نحوه (3).