وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية ابن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله.