وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال. ورواه الصدوق مرسلا، والذي قبله بإسناده عن سماعة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة مثله، إلا أنه قال: ليسا بملك (2).