الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال سأله رجل …

 الرقم: 11944  المشاهدات: 1835
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اعطي قرابتي (1) زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أترون إنما في المال الزكاة وحدها؟! مافرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه مالم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

المصادر

الكافي 3: 551 | 2، والتهذيب 4: 55 | 146، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط).



الفهرسة