محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) (1) إلى آخر الآية قال: نعم، فكيف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية أجزاء، فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا، قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه (2) بينهم بالسوية، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء موقت موظف، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم. ورواه الصدوق، مرسلا وحذف صدره (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وحذف صدره أيضا (4). ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه (5).
المصادر
الكافي 5: 26 | 1، واورد قطعة في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب.
الهوامش
1- التوبة 9: 60.
2- في التهذيب والفقيه والمقنعة: يقسمها (هامش المخطوط).