وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عيينة(1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: ما للزكاة يحج بها الزكاةيحج به.">(2)!؟ فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حج بها، يصنع بها بعده ما يشاء.