الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا …

 الرقم: 12050  المشاهدات: 2002
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (1) موضعا (2) يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (3) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك (5)؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6)، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير مثله (7).
قال المحقّق في (المعتبر) بعدما أورد هذه الرواية: القول بها عندي أقوى لعدم المعارض، وإطباق المحققين منا على العمل بها (8).

المصادر

الكافي 3: 557 | 3.

الهوامش

1- في التهذيب: يجد لها (هامش المخطوط).
2- في المحاسن: مؤمنا (هامش المخطوط).
3- في التهذيب: يزيد (هامش المخطوط).
4- في المصدر: الدرهم.
5- في المصدر: هل يجوز له ذلك؟
6- التهذيب 4: 100 | 281.
7- المحاسن: 305 | 15.
8- المعتبر: 284.



الفهرسة