محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه (1) إلا في المحرم، فيعجلها في شهررمضان؟ قال: لا بأس.