محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن محمد بن الحسين، عن الحسين ـ يعني: ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها.