محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة؟ فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والانثى، والصغير منهم والكبير، صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت: وعلى الفقير الذي يتصدق عليه؟ قال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه.